74- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " إن التي يولي منها زوجها إذا مرت أربعة أشهر فلا يصلح له أن يمسكها إلا كما أمره الله سبحانه ، إما يمسكها بمعروف وإما يسرحها بإحسان " .
75- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله أتته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها إلا درعها ، فلم ينكر ذلك عليها عبد الله .
76- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " لكل مطلقة متاع ، التي تطلق واحدة واثنين وثلاثا ، إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها فحسبها فريضتها ، فإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة " .
77- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا تبيت إلا في بيتها ، والمتوفى عنها تزور ولا تبيت إلا في بيتها " .
78- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : " إذا طلقت المرأة تطليقة أو تطليقتين فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها حتى تحل من عدتها " .
79- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن الزبير طلق امرأة له ثم كتمها قريبا من سنة ، ثم أذنها بعد ذلك بالطلاق ، فخطبت ، فقال قائل : حتى تقضي عدتها ، فذكر ذلك لعبد الله بن عمر ، فقال : " بئس ما صنع ابن الزبير بكتمانه إياها ، فقال عبد الله بن عمر : لا عدة عليها ، إنما العدة من يوم يموت الزوج أو يطلق " .
Shafi 12