869

Tarin Hadisai

مجموعة الحديث

Editsa

خليل إبراهيم ملا خاطر

Mai Buga Littafi

جامعة الإمام محمد بن سعود

Inda aka buga

الرياض

١٨٥٣- وفي البخاري: ١ "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ٢ ويرفع يديه".
- وقال الحسن: ٣ "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه ٤ لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة".
- وقال ابن المسيب: ٥ "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعًا".

١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز (٣/١٨٩)، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه، وانظر: الفتح (٣/١٩٠) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ.
٢ في المخطوطة: (ولا عند غروبها)، بزيادة: (عند) .
٣ قول الحسن، ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/١٨٩)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا.
٤ في المخطوطة: (وضوء)، وهو تصحيف.
٥ ذكر البخاري، تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/١٨٩، ١٩٠)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا عنه.

2 / 285