إن شاء الله تعالى. وأما الثالث فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من الكتاب والسنة فلا اشكال في صحة البناء عليها، ومنه قولهم: الأصل في الأشياء الطهارة، أي القاعدة المستفادة من النصوص - وهي قولهم (عليهم السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) - تقتضي طهارة كل شئ، وأما الرابع فهو محل الاختلاف في المقام ومرمى سهام النقض والابرام.
ثم إنه يجب أن يعلم أن الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به - على تقديره - على نفي الحكم الشرعي لا على اثباته، ولهذا لم يذكر الأصوليون البراءة الأصلية في مدارك الأحكام الشرعية، وحينئذ فإذا كانت البراءة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى امتنع الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة أحد الثوبين أو الإناءين بعينه واشتبه بالآخر، فإنه لا يصح الاستدلال على طهارة كل واحد منهما بأن يقال:
الأصل عدم نجاسته، فإنه ينتج ممن ذلك الحكم بطهارتهما ويلزم منه اشتغال الذمة بالنجاسة لمعلوميتها كما عرفت وإن جهل تعينها، ولذلك فروع (2) كثيرة في أبواب
Shafi 42