213

و (اما الثاني) فلان استصحاب الطهارة الذي ورد به النص في الثوب هو ما إذا كان الثوب متيقن الطهارة وشك في عروض النجاسة له ، كما تضمنته صحيحة زرارة المضمرة (1) وغيرها ، فإنه لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقين النجاسة. ووجه الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه ظاهر ، فإن صحيحة زرارة المذكورة وظاهر غيرها ان الغرض المترتب على التمسك بيقين الطهارة في هذه المواضع هو دفع الشك بعروض النجاسة حتى يحصل اليقين بها ، فالتمسك بيقين الطهارة إنما هو في مقابلة الشك في عروض النجاسة ، وافراد هذه الكليات إنما هي الأمور المقطوع بعدم العلم بملاقاة النجاسة لها. فتستصحب طهارتها الى ان يظهر خلافها. وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ هو مما تحقق ملاقاة النجاسة له لكن حصل الشك في بلوغه القدر العاصم من النجاسة وعدمه ، وليس الشك هنا في ملاقاة النجاسة كما هو مساق تلك الاخبار. ومثل ذلك لو حصل في ثوب دم محكوم بنجاسته شرعا لكن حصل الشك في زيادته على الدرهم وعدمها. فإنه ليس للقائل أن يستند الى هذه الاخبار بان الأصل طهارة الثوب لقوله ( عليه السلام ): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» (2).

وبالجملة فالمراد بالشك الذي لا يعارض اليقين هو الشك في عروض النجاسة وملاقاة النجس لا الشك في السبب الموجب للتنجيس.

(المقالة التاسعة) الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري. ونقل عن ظاهر الشيخ اشتراط

Shafi 214