Hadaiq Nadira
الحدائق الناضرة
ما يدل على اعتبار الكرية ، وكأن مراد شيخنا الشهيد ( رحمه الله ) ما ذكرنا ، وبذلك اندفع عنه ما أورد عليه» انتهى.
(المقالة السادسة) قد عرفت مما تقدم (1) انه لا خلاف ولا إشكال في ان الجاري ينجس مع استيلاء النجاسة وغلبتها على أحد أوصافه الثلاثة ، وحينئذ فإن تغير بعضه اختص بالتنجيس إلا أن يكون الماء ممتدا وينقص ما تحت المتغير عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء وهو خط ما بين حافتيه عرضا وعمقا فينجس ما تحت المتغير ايضا ، لتحقق الانفصال.
وناقش بعض محققي متأخري المتأخرين في الحكم بنجاسة ما تحت المتغير في الصورة المذكورة ، حيث قال بعد نقل الحكم المذكور : «وهذا الحكم وان كان مشهورا فيما بين المتأخرين لكن ليس له وجه ظاهر ، إذ يتخيل حينئذ انه ينقطع اتصاله بما فوق فيصير في حكم القليل. وليس بمسلم ، إذ الانقطاع إنما يحصل بانقطاع الماء وعدم جريانه اليه بالاتصال. وفيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ الماء يجري الى ما تحت ، غايته في البين ماء نجس. والحاصل ان الأصل الطهارة وعموم دلائل انفعال القليل قد عرفت حاله ، فلا بد في نجاسة هذا الماء من دليل ، ولا دليل عليه إلا ان يتمسك بالشهرة أو عدم القول بالفصل. وفي الكل نظر لكن الاحتياط فيه» انتهى.
وهو غريب ، فإنه ان سلم نجاسة القليل بالملاقاة كما يعطيه صدر كلامه فلا ريب انه يصدق على هذا الماء كونه كذلك. واتصاله بالجاري بواسطة الماء المتغير بالنجاسة على الوجه المذكور ليس باتصال. وان منعها أو منع عموم أدلتها على وجه يشمل موضع البحث فهي مسألة أخرى يأتي تحقيقها ان شاء الله تعالى (2).
Shafi 197