467

Gonakin Haske da Kallo na Asirai a Rayuwar Annabi Mai Zabi

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار

Editsa

محمد غسان نصوح عزقول

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

جدة

[ما لا يباح للمحرم بحج وعمرة]
وأنّه ﷺ قال: «لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف» «١» .
[فضل التّلبية]
وأنّه ﷺ قال: «ما من ملبّ يلبّي إلّا لبّى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر»، رواه التّرمذيّ وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٢» .
وأنّه ﷺ قال: «ما من مؤمن يظلّ محرما إلّا غابت الشّمس بذنوبه»، رواه التّرمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح «٣» .
[فضل يوم عرفات]
وثبت أنّه ﷺ قال: «إنّ الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السّماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا»، رواه الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٤» .
وأنّه ﷺ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النّار من يوم عرفة، وإنّه ليدنو-[أي]: يتجلّى- ثمّ يباهي بهم الملائكة»، رواه مسلم «٥» .
وأنّه ﷺ قال: «إنّ استلام الحجر والرّكن اليمانيّ يحطّ الخطايا» «٦» .

(١) أخرجه البخاريّ، برقم (٥٤٦٩) . عن عبد الله بن عمر ﵄.
(٢) أخرجه التّرمذيّ، برقم (٨٢٨) . وابن ماجه برقم (٢٩٢١) . والحاكم في «المستدرك»، ج ١/ ٤٥١. عن سهل بن سعد ﵁.
(٣) أخرجه ابن ماجه، برقم (٢٩٢٥) . عن جابر بن عبد الله ﵄.
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده»، برقم (٧٩٨٦) . والحاكم في «المستدرك»، ج ١/ ٤٦٥. عن أبي هريرة ﵁. أشعث الشّعر: ملبّد وغير ممشّط. الغبر: يعلوه التّراب.
(٥) أخرجه مسلم، برقم (١٣٤٨) . عن عائشة ﵂.
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده»، برقم (٤٤٤٨) . عن عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 484