385

Gonakin Haske da Kallo na Asirai a Rayuwar Annabi Mai Zabi

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار

Editsa

محمد غسان نصوح عزقول

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

جدة

فصل في شروط الإمامة
وحدّ الإمامة أنّها رئاسة عامّة في أمور الدّين والدّنيا لشخص بشروط؛ وهي عشرة:
الأوّل: أن يكون ذكرا،
إذ النّساء ناقصات عقل ودين «١» .
الثّاني: أن يكون بالغا،
لقصور عقل الصّبيّ.
الثّالث: أن يكون عاقلا،
إذ لا يصلح المجنون لتصرّفات نفسه فضلا عن غيره «٢» .
الرّابع: أن يكون حرّا،
إذ العبد مشغول بخدمة سيّده، ولأنّه مستحقر تستنكف النّفوس عن الانقياد له «٣» .
الخامس: أن يكون عدلا «٤»،
لأنّ الفاسق غير مأمون شرعا،

(١) ولقوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» .
(٢) ولا يكفي فيه الحدّ الأدنى للمطالبة بالتّكاليف الشّرعيّة من صلاة وصوم ونحوهما، بل لا بدّ فيه من رجحان الرّأي، بأن يكون صاحبه صحيح التّمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السّهو والغافلة، يتوصّل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل.
(٣) ولأنّ نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره. ولأنّ الرّقّ كمّا منع من قبول الشّهادة، كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية.
(٤) والعدالة: (أي: الدّيانة والأخلاق الفاضلة)، وهي معتبرة في كلّ ولاية، وهي: أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا الماثم، بعيدا من الرّيب، مأمونا في الرّضا

1 / 399