Iggiya Mai Ƙarfi
الحبل المتين (ط.ق)
Nau'ikan
عليه ان الغسل ما كان معه عصر وبدونه يكون صبا قاله المحقق في المعتبر وبه قطع العلامة في المنتهى في بحث الولوغ فإنه قال لو كان المغسول مما يفتقر إلى الغسل لم يحتسب له غسله الا بعد عصره انتهى والامر بصب الماء لإصابة الكلب جافا محمول على الاستحباب وكلام بعض علمائنا يعطي وجوبه للامر به ويؤيده ان الظاهر جريان الامرين في هذا الحديث على وتيرة واحدة وقوله في الحديث الثالث فلم اترك إلى اخره اي لم اترك حيوانا الا سألته عن فضله ولعله أراد ما سوى الخنزير والكافر والضمير في اغسله للاناء وان لم يتقدم له ذكر لدلالة قوله عليه السلام لا يتوضأ بفضله عليه وذكر الغسل في قوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مزج التراب بالماء إذ لا بد في تحقق غسل الشئ من جريان مايع عليه لظهور ان الدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن إدريس ورجحه العلامة في المنتهى وقال شيخنا الشيخ على أعلى الله قدره في شرح القواعد انه خيال ضعيف فان الغسل حقيقة اجراء الماء فالمجاز لازم على تقديره مع أن الامر بغسله بالتراب والممزوج ليس ترابا هذا كلامه وناقشه بعض الأصحاب بان حقيقة الغسل وان كانت اجراء الماء الا ان الحديث لما دل على خلافها كان الحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى فلابد من المزج ولا يذهب عليك ان هذا يستلزم تجويز أحدهما في الغسل والآخر في التراب واما على القول بعدم المزج فالتجوز انما هو في لفظ الغسل فقط فعدم المزج أولى كما هو مختار العلامة في مختلفه وقد دل هذا الحديث بصريحه على تقدم التعفير على الغسل بالماء وبه قال الشيخ رحمه الله في غير الخلاف وهو المشهور بين متأخري الأصحاب وقال المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والجمل والشيخ في الخلاف يغسل ثلث مرات إحديهن بالتراب وهو يعطي جواز تقديم التراب وتأخيره وقال المفيد طاب ثراه في المقنعة يغسل ثلثا وسطاهن بالتراب ولم نظفر في كتب الحديث المتداولة بما يدل عليه ثم ظاهر الحديث الاكتفاء في غسله بالماء بالمرة لكن الأكثر على وجوب المرتين بل نقل شيخنا في الذكرى الاجماع على التعدد وذهب ابن الجنيد إلى وجوب الغسل سبعا إحديهن بالتراب وبه رواية لا يخلو من ضعف ثم الظاهر من اطلاقه عليه السلام الامر بالتعفير قبل الغسل بالماء عدم سقوط التعفير بغسله في الكثير والجاري والأصحاب فيه مختلفون والأولى عدم سقوطه واعلم أن هذا الحديث نقله المحقق في المعتبر هكذا وغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وهذه الزيادة وان لم نظفر نحن بها فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث الا ان المحقق قدس الله روحه مصدق فيما نقله وعدم اطلاعنا عليها في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح فان كلامه رحمه الله تعالى في أوائل المعتبر يعطي انه نقل بعض الأحاديث المذكورة فيه من كتب ليس في أيدي أهل زماننا هذا الا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب ومحمد بن أبي نصر البزنطي والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيرهم فلعله طاب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض تلك الكتب فنسبه بعض الأصحاب لها إلى سهو قلم الناسخ لمجرد عدم ظفره بها في الكتب المتداولة ليس على ما ينبغي والله أعلم وما دل عليه الحديث الرابع من نضح الثوب من إصابة الخنزير الظاهر أن المراد به اصابته جافا وقوله عليه السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله يراد به الإصابة برطوبة وظاهر الحديث فعل كل من الامرين في أثناء الصلاة ولعله يتقيد بما إذا لم يتضمن فعلا كثيرا وما تضمنه آخر الحديث من غسل الإناء سبعا لشرب الخنزير حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب والأولى الوجوب وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع والحادي عشر على نجاسة الكافر لكن الظاهر حمل الحديث السادس على الاستحباب وقد دل الحديث الثامن بظاهره على زوال نجاسة يد
Shafi 98