Iggiya Mai Ƙarfi
الحبل المتين (ط.ق)
Nau'ikan
كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة وغيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم ان يحجوا في تلك السنة والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينة ويمكن ان يراد بهما نفس البلدين زادهما الله شرفا وتعظيما وقوله عليه السلام ويوم تحرم يعم احرام الحج والعمرة كما أن الزيارة تعم زيارة النبي والأئمة وفاطمة عليهم السلام والبيت أيضا زاده الله شرفا وسمي ثامن ذي الحجة بيوم التروية لأنهم كانوا يرتوون من الماء ويحملونه معهم إلى عرفة لأنه لم يكن بها ماء في ذلك الزمان وذكر غسل المس في تضاعيف الأغسال المسنونة ربما يحتج به للسيد المرتضى رضي الله عنه في القول باستحبابه وقد يقال إنه لا دلالة فيه على ذلك فقد ذكر عليه السلام في تضاعيفها غسل الجنابة أيضا وفيه انه عليه السلام ذكر غسل المس على وتيرة باقي الأغسال المستحبة وذكر غسل الجنابة على أسلوب اخر يخالف أسلوبها وبين انه فريضة وللسيد ان يجعل هذا قرينة على مدعاه وما تضمنه آخر الحديث من غسل الكسوف مع استيعاب الاحتراق الاشعار فيه بان ذلك لتارك صلاة الكسوف عمدا لكن المشهور بين الأصحاب اختصاص استحباب الغسل به والذي أظفرت به من الروايات في هذه المسألة ثلث روايات أحديها هذه والثانية رواية حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل والثالثة ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الباقر عليه السلام ان الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل وتقضي الصلاة وظاهر هاتين الروايتين وجوب الغسل على متعمد ترك الصلاة مع الاستيعاب واليه ذهب سلار وأبو الصلاح والشيخ في أحد قوليه وظاهر اخر هذا الحديث الوجوب باستيعاب الاحتراق سواء ترك صلاة الكسوف أو لا وسواء كان الترك عمدا أو سهوا والمعتمد الاستحباب مطلقا والله سبحانه اعلم وما تضمنه الحديث الثالث من أن الغسل في شهر رمضان قبيل وجوب الشمس اي سقوطها مخالف بحسب الظاهر لما تضمنه الحديث الرابع من أن الأغسال الثلث في أول الليل ويمكن ان يقال باستثنائها من ذلك الاطلاق وأمره عليه السلام في الحديث الخامس بغسل الاحرام محمول عند بعض أصحابنا على الوجوب والأصح الاستحباب وسيجئ الكلام فيه في كتاب الحج انشاء الله تعالى ويستفاد من الحديث العاشر ان المندوب مأمور به وفخ بالفاء وتشديد الخاء بئر على رأس من مكة شرفها الله تعالى والحديث الثالث عشر هو المستند في استحباب الغسل للتوبة عن الفسق واستحبه جماعة من الأصحاب للتوبة عن الكفر أيضا فقد روي امر النبي صلى الله عليه قيس بن عاصم وثمامة بن أثال الحنفي بعد اسلامهما بالغسل لكن لا يخفى ان احتمال كونه غسل الجنابة قائم إذا الغالب عدم انفكاك الرجل عن موجبه والظاهر أن الاسلام لا يسقطه واعلم أن أكثر علمائنا أطلق غسل التوبة ولم يقيدها بالتوبة عن الكبائر وفي كلام المفيد طاب ثراه التقييد بذلك واعترضه شيخنا المحقق الشيخ على أعلى الله شأنه بان الخبر يدفعه ولعله طاب ثراه نظر إلى أن الخبر صريح في أن توبة ذلك الرجل كانت عن استماع الغناء من تلك الجواري و ليس استماع الغناء من الكبائر ويخطر بالبال انه يمكن ان يقال من جانب المفيد قدس الله روحه ان في الخبر دلالة على أن ذلك الرجل كان مصرا على ذلك الاستماع كما هو الظاهر من قوله فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فان رب تأتي في الأغلب للتكثير كما صرح به مع قطع النظر عن هذا القول في مغني اللبيب؟ ذكر الشيخ الرضي رضي الله عنه ان التكثير صار لها كالمعنى الحقيقي والتقليل كالمعنى المجازي المحتاج إلى القرينة وقد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده ان الاصرار يحصل
Shafi 81