Iggiya Mai Ƙarfi
الحبل المتين (ط.ق)
Nau'ikan
بعد ما عرفه بأنه عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين متوسطة بين قرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية فاستخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون والاخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل شأنه ولا جنبا الا عابري سبيل انتهى كلامه وهو كلام حسن في ذاته ولا يضره عدم اشتهار الاستخدام بهذا المعنى بين المتأخرين من علماء المعاني ثم لا يبعد تنزيل ما تضمنه الحديث الذي نحن فيه على هذا الوجه فان كلام الإمام عليه السلام لا يأباه كما لا يخفى والله أعلم بحقايق كلامه وما تضمنه الحديث التاسع من أن الجنب والحايض لا يضعان شيئا في المسجد محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله وما تضمنه الحديث العاشر من تيمم المحتلم في أحد المسجدين هو المعروف بين الأصحاب رضي الله عنهم وقول ابن زهرة رحمه الله استحبابه ضعيف وعطفه عليه السلام إصابة الجنابة على الاحتلام بالفاء من تفريع المسبب على السبب إذ حقيقة الاحتلام ان يرى الانسان في منامه شيئا وليس معناه ان يريق المني في حال النوم كما يتبادر إلى بعض الافهام ولو كان معناه ذلك لصح التفريع أيضا إذ الجنابة اثر مترتب على خروج المني لا نفس خروجه هذا وقد اختلف مسلك الأصحاب في العمل بهذا الحديث فبعضهم لم يتجاوز عما دل عليه لفظه فقصر الحكم على المحتلم ولم يجوز له الغسل وان تمكن منه في المسجد وكان في الكثير وقصر زمانه عن زمان التيمم ومنهم من عدى الحكم إلى كل مجنب مستندا بعدم تعقل الفرق وأوجب الغسل إذا ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه ولم يلزم منه تنجيس المسجد أو شئ من آلاته نظرا إلى أن الحكم بالتيمم في الحديث مبنى على ما هو الغالب من عدم الماء في المسجدين وعملا بما هو المعروف من عدم مشروعيته مع القدرة على استعمال الماء وكان والدي قدس الله روحه يميل إلى هذا ويقويه وظني ان الوقوف مع النص أقرب إلى الصواب والله أعلم بحقايق احكامه وعموم قوله عليه السلام في الحديث الحادي عشر يقرؤن ما شاءوا مخصوص في الثلاثة الأول بغير العزائم وقس عليه اطلاق الحديث الثاني عشر وتحريم العزائم وابعاضها مما اتفق عليه الأصحاب وانما اختلفوا فيما عداها فالمنقول عن سلار رضي الله عنه التحريم مطلقا وعن ابن البراج تحريم الزيادة على سبع آيات والأصح ما عليه الأكثر من جواز ما عدا العزائم بل نقل عليه الشيخ والمحقق والمرتضى رضي الله عنهم الاجماع وهذان الحديثان صريحان فيه والحديث الثالث عشر يدل على استحباب غسل اليد للجنب إذا أراد الاكل وأفضلية الوضوء وقوله عليه السلام انا لنكسل اي نتثاقل عن الوضوء لعله مقول على السنة الحاضرين والمراد انكم تكسلون عن الوضوء وتتساهلون في فعله إذا أكلتم وأنتم جنب فينبغي إذا تكاسلتم في ذلك أن لا تتكاسلوا عن غسل اليد والحديث الرابع عشر يدل على استحباب المضمضة وغسل الوجه أيضا ولعل ذلك قائم مقام الوضوء والأولى عدم الفصل الكثير بين هذه الأفعال وبين الأكل والشرب بحيث لا يبقى بينهما ارتباط في العادة قاله بعض الأصحاب وهو جيد والحديث الخامس عشر و السادس عشر هما المستند في كراهة نوم الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ وكأنه عليه السلام أراد بقوله لا يدري ما يطرقه من البلية ان موته في تلك النومة غير بعيد فيمكن إذا نام قبل الغسل ان يموت جنبا والحديث السابع عشر يدل على أن فتح الجنب والحايض المصحف ينبغي ان يكون من وراء حائل كالكم ونحوه وقيل؟ تعدية الحكم إلى مس الجلد أيضا وان لم يكن معه فتح و
Shafi 45