والغُسل في الاصطلاح: التعبد لله باستعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص.
- مسألة: (مُوجِبَاتُ الغُسْلِ) أي: الأشياء التي توجبه (سَبْعَةٌ):
الأول: (خُرُوجُ المَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ)، ولا يخلو من حالين:
١ - أن يكون من نائم ونحوه؛ كسكرانَ ومغمًى عليه: فيجب الغسل بالاتفاق، ولو بدون لذة؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: جاءت أم سُليم تسأل النبي ﷺ: هل على المَرْأَةِ من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله ﷺ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ» [البخاري: ٢٨٢، ومسلم: ٣١٣]، ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ» [مسلم: ٣٤٣]، فعلَّق النبي ﷺ الأمر برؤية الماء.
٢ - أن يكون من يقظانَ: فيجب الغسل إن خرج (بِلَذَّةٍ)، لا بدونها؛ لحديث علي ﵁ مرفوعًا: «إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ» [أحمد: ٨٦٨، وأبو داود: ٢٠٦، والنسائي: ١٩٣]، والفضخ: هو خروجه بالغلبة، يعني: باللذة والدفع، فدل على أنه إذا خرج بدون لذة وإنما بسبب برد أو مرض؛ لم يجب الغسل.
(وَ) الثاني: (انْتِقَالُهُ) أي: انتقال المني من مكانه دون خروجه، فيجب له الغسل؛ لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب، وهو من المفردات.