الإسلام: (وأحاديث شهر حسان)، وقال ابن حزم: (ثبت التوقيت عن عمر ﵁، ولأنه ممسوح على وجه الرخصة، فيوقت بذلك كالخف.
- مسألة: تبتدأ مدة المسح (مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ)؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» [أحمد ١٨٠٩١، والترمذي ٩٦]، فدل بمفهومه: أنها تنزع لثلاث مضَيْنَ من الغائط، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها؛ كالصلاة.
وعنه، واختاره السعدي: تبدأ من المسح بعد الحدث؛ لأن الشرع جاء بلفظ المسح، ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلًا.
- مسألة: (فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ)؛ أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع؛ لأنه صار مقيمًا، قال الشارح: (بغير خلاف نعلمه).
(أَوْ عَكَسَ) أي: مسح مقيمًا ثم سافر؛ (فَكَمُقِيمٍ)، تغليبًا لجانب الحضر.
وعنه: يتم مسح مسافر؛ لأنه مسافر، قال الخلال: (رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا).
- مسألة: (وَشُرِطَ) لمسح خف ونحوه سبعة شروط:
الشرط الأول: (تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ) بالماء، للخفين ونحوهما، وللعمامة