لحديث أنس ﵁ مرفوعًا: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ» [أحمد: ١٢٢٩٤، والنسائي: ٣٩٣٩].
الثاني: وقت تأكد الاستحباب، وذلك في ستة مواطن:
١ - عند الإحرام.
٢ - قبل طواف الإفاضة للمُحِلِّ.
٣ - لصلاة الجمعة.
٤ - لصلاة العيد.
٥ - للحائض بعد الطهر.
٦ - للميت.
الثالث: وقت تحريم، وذلك في موطنين:
١ - المعتدة من وفاة.
٢ - المُحْرِم.
الرابع: وقت كراهة: وذلك للمعتكف.
وعنه: يتطيب المعتكف؛ لظاهر الأدلة، وقياسًا على التنظف.
- مسألة: في ذكر سنن الفطرة: (وَ) يسن (اسْتِحْدَادٌ) وهو: حلق شعر العانة، وبأي شيء أزاله فلا بأس، والحلق أفضل، (وَ) يسن (حَفُّ شَارِبٍ)، والحف: المبالغة في قصه، (وَ) يسن (تَقْلِيمُ ظُفُرٍ، وَنَتْفُ إِبْطٍ)، وبأي شيء أزاله جاز، والنتف أفضل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» [البخاري: ٥٨٨٩، ومسلم: ٢٥٧].
- مسألة: أوقات أخذ سنن الفطرة:
الأول: وقت استحباب: وذلك في كل جمعة قبل الذهاب إلى الصلاة؛