وَطَهُورًا» فالمراد بيان أن الأرض كلها مكان للصلاة، لا أن الجماعة تجوز في كل مكان.
- فرع: يشترط لوجوب الجماعة شروط:
١ - أن تكون الصلاة من الفروض الخمس، فلا تجب للمنذورة والكسوف والوتر وغيرها.
٢ - أن تكون الجماعة للصلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب الجماعة للصلاة المقضية؛ لأن من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبها في مسجد آخر، ففي الفائتة من باب أولى.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: تجب للمقضية؛ لعموم الأدلة، ولأن النبي ﷺ لما نام عن الصلاة في حديث أبي قَتادة ﵁ قضاها جماعة [البخاري: ٣٤٤، ومسلم: ٤٧٢].
٣ - تجب صلاة الجماعة (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على المميزين، لعدم تكليفهم، ولا على النساء؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع، كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمد: ٥٤٦٨، وأبو داود: ٥٦٧].
- فرع: تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال؛ لحديث أم ورقة ﵂: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا،