239

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Mai Buga Littafi

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٣ - أن يُشَبِّكَها في الصلاة، فيكره باتفاق الأئمة، لحديث كعب السابق، فإذا كان في أثناء خروجه منهيًّا عن تشبيكها ففي الصلاة من باب أولى، وقال ابن عمر ﵄ في التشبيك في الصلاة: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [أبو داود ٩٩٣]. ٤ - أن يُشَبِّكَها بعد نهاية الصلاة: فلا بأس به، لأن النبي ﷺ شَبَّك بين أصابعه، كما في حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين [البخاري ٤٨٢]. ثامنًا: (وَ) تكره صلاته مع (كَوْنِهِ حَاقِنًا) أي: محتبِسَ البول، باتفاق الأئمة، (وَنَحْوَهُ) ككونه حاقبًا، أي: محتبِسَ الغائط، أو حازقًا، وهو محتبِسُ الريح؛ لحديث عائشة ﵂: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [مسلم ٥٦٠]، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها. تاسعًا: كره صلاته بحضرة طعام، بشروط ثلاثة: ١ - أن يكون الطعام حاضرًا. ٢ - أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا. ٣ - (وَ) أن يكون (تَائِقًا لِطَعَامٍ وَنَحْوِهِ) من شراب وجماع، ولو خاف فوات الجماعة، ما لم يَضِقِ الوقت فلا يكره؛ لحديث عائشة السابق، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

1 / 240