باستحباب الإقعاء على هذه الصفة.
قال في شرح المنتهى: (وكل من الجلوسين مكروه).
٣ - قال في المحرر: هو أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه.
وقيل: لا تكره هذه الصفة بل تستحب بين السجدتين؛ لقول ابن عباس ﵄: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلاةِ» [ابن أبي شيبة ٢٩٥٧، وأصله في مسلم ٥٣٦]، وورد أيضًا عن جابر وأبي سعيد وابن عمر وابن الزبير ﵃ [ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٥].
ثالثًا: (وَ) كره فيها (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا)، بأن يمدهما على الأرض مُلْصِقًا لهما بها؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ» [البخاري ٨٢٢، ومسلم ٤٩٣].
رابعًا: (وَ) كره في الصلاة (عَبَثٌ)؛ لأنه ينافي الخشوعَ في الصلاة.
- ضابط: (كل ما يَشْغَلُ المصليَ عن كمال الصلاة كره فعله)؛ لحديث عائشة ﵂ في قصة الأنبجانية، قال ﷺ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي» [البخاري ٣٧٣، ومسلم ٥٥٦].
خامسًا: (وَ) كره في الصلاة (تَخَصُّرٌ)، بأن يضع يده على خاصرته؛