«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» [أحمد ٨٩٥٥، وأبو داود ٨٤٠، والنسائي ١٠٩٠]، ولوروده عن ابن عمر ﵄ [البخاري معلقًا مجزومًا ١/ ١٥٩].
(ثُمَّ) يضع (جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ)، قال في المبدع: (بغير خلاف).
- مسألة: السجود له صفتان:
الأولى: صفة مجزئة، وهي: أن يسجدَ على الأعضاء السبعة، ويجزئُ بعضُ كل عضو منها؛ لأنه لم يقيد في الحديث بوضعه كله.
الثانية: صفة مستحبة: وأشار إليها بقوله: (وَسُنَّ):
١ - (كَوْنُهُ) أي: السجود (عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ) أي: أصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة، باتفاق الأئمة؛ لحديث أبي حُميد ﵁: «وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ» [البخاري ٨٢٨].
٢ - (وَ) سن (مُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ) باتفاق الأئمة؛ لحديث عبد الله ابن بُحَينةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ» [البخاري ٣٩٠، ومسلم ٤٩٥].
٣ - (وَ) سن مجافاة (بَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ)، ومجافاة فخذيه عن ساقيه، (وَتَفْرِقَةُ رُكْبَتَيْهِ) باتفاق الأئمة؛ لحديث أبي حُميد ﵁: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ