بِرَسُولِ الله ﷺ» [أحمد ١٠٤٤٩، والنسائي ٩٠٥]، (سِرًّا)؛ لحديث أنس ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسِرُّ بِـ (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي الصَّلَاةِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» [ابن خزيمة ٤٩٨].
واختار شيخ الإسلام: أنه يجهر بالبسملة والتعوذ أحيانًا، لمصلحة التعليم أو التأليف؛ لحديث أبي هريرة السابق.
- مسألة: (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ) وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادة ﵁ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في صلاة الجماعة.
ويشترط في قراءة الفاتحة أن تكون:
١ - (مُرَتَّبَةً)، فإن أخل بترتيبها، بأن قدم بعض الآيات على بعض؛ لزم إعادتها؛ لاختلال نظمها.
٢ - (مُتَوَالِيَةً)، فلو قطع المصلي الفاتحة لم يَخْلُ من أمرين:
الأول: أن يقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين: فيلزمه إعادتها إن كان ذلك:
أ- عمدًا: فلو كان كثيرًا سهوًا لم يؤثر؛ لحديث أبي ذر ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ الله قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه ٢٠٤٣].