Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
155

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Mai Buga Littafi

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وعنه: أنهما يجبان للمقضية أيضًا؛ للأمر الوارد في حديث عمرو بن أمية السابق، ولعموم حديث مالك بن الحويرث. - فرع: تنقسم الصلاة باعتبار الأذان والإقامة إلى ثلاثة أقسام: الأول: يشرع لها الأذان والإقامة: وهي الصلوات الخمس والجمعة. الثاني: يشرع لها النداء فقط، بقول: (الصلاةَ جامعةً): وهي الكسوف والاستسقاء والعيد. واختار شيخ الإسلام: الكسوف فقط اقتصارًا على مورد النص، ويأتي في الكسوف. الثالث: لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء: وهي بقية الصلوات، كالجنازة والتراويح وغيرها. - مسألة: (وَ) يجب الأذان والإقامة أيضًا لصلاة (الجُمُعَةِ) بلا نزاع؛ لأنها من الخمس، قال في المبدع: (لا يحتاج إلى ذكر الجمعة؛ لدخولها في الخمس). - مسألة: (ولَا يَصِحُّ) الأذان (إِلَّا) بثمانية شروط: الشرط الأول: أن يكون الأذان (مُرَتَّبًا)، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه ذكر متعبد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة، وللقاعدة الشرعية: (أن

1 / 156