الإجماع على نجاسته.
٢ - دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.
والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.
٣ - دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.
٤ - دم حيوان البحر: طاهر.
٥ - الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقًا.
٦ - العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.
٧ - الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقًا.
٨ - الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقًا.
٩ - القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقًا.
وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.
- ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:
١ - الآدمي.
٢ - مأكول اللحم.
٣ - ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.