Guarantees of Women's Marital Rights

Shah Waliullah Dehlawi d. Unknown
67

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

عنهما: "إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة - ما لم يبلغ الحد - فليس بإيلاء"١. وأما الثانية: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ امرأته أبدا، أو أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، بقصد الإضرار بها، فإن الشريعة الإسلامية تتدخل في مثل ذلك برفع الضرر عنها، وذلك بإمهاله أربعة أشهر ليرجع عن حلفه، فإن رجع عن حلفه، ووطئ، كان حانثا في يمينه، إذ لم يف بما حلف عليه، وعليه في ذلك أن يكفر كفارة يمين. وأما إن أصر على إيلائه، فإنه يؤمر بإزالة الضرر عن زوجته بالفيء، أي: بالرجوع عن الحلف، ووطء زوجته، فإن فاء، تحقق الحنث، ووجبت عليه كفارة يمين. وإن لم يفيء فإنه يؤمر بطلاقها، فإن طلق، وإلا طلق القاضي عليه. وأما الثالثة: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، فقد اختلف الفقهاء في حكمه٢. فيرى جمهور العلماء من (المالكية والشافعية والحنابلة) أن من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، أنه لا يكون موليا، وأن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. ٣

١ قال الحافظ ابن حجر: "إسناده صحيح". انظر: الدراية في تخريج أحاديث البداية (٢/٧٤) . ٢ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١١١٥) . ٣ انظر: حاشية الدسوقي (٢/٤٣٢)، روضة الطالبين (٨/٢٤٦)، الإنصاف (٩/١٧٤-١٧٥) .

1 / 76