Guarantees of Women's Marital Rights

Shah Waliullah Dehlawi d. Unknown
58

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الفرع الأول: تعريف الظهار وحكمه: أولا: الظهار لغة واصطلاحا: الظهار لغة: الظهر من كل شيء خلاف البطن، والظهر من الإنسان، من لدن مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره، و(ظهر) الشيء (يظهر) (ظهورا): برز بعد الخفاء. و(ظاهر) من امرأته (ظهارا)، مثل قاتل قتالا، و(تظهر): إذا قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي.، وكان في الجاهلية طلاقا، قيل: إنما خص ذلك بذكر الظهر دون البطن والفرج؛ لأن الظهر من الدابة موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب، فركوب الزوجة مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام عليَّ، وقيل: إنهم أرادوا: أنت عليَّ كبطن أمي، أي: كجماعها، فكنوا بالظهر عن البطن للمجاورة. ١ واصطلاحا: هو: "تشبيه الزوجة، أو جزء منها شائع، أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه، من المحرمة على التأبيد، ولو برضاع، أو

١ لسان العرب (٦/١٩٢) والمصباح المنير (ص ٣٨٨) والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/١٦٤) والمفردات في غريب القرآن (ص٣١٨)، والمطلع على أبواب المقنع (ص ٣٤٥)، وحلية الفقهاء (ص ١٧٧) .

1 / 67