46

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

قال ابن الأثير ﵀: وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي: زوجني أختك، أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له الشغار لارتفاع المهر بينهما، ولأن كل واحد منهما يسفر، أي: يرفع الرِجل للوطء، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول١. وقد اتفق العلماء على هذا المعنى لنكاح الشغار٢. قال ابن قدامة ﵀: "إنما سمي شغارًا لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، في القبح"٣. حكمه: أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، قال النووي ﵀: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه"٤.

١ النهاية في الحديث والأثر (٢/٤٨٢)، وطِلبة الطَلبة ص ١٠٢. ٢ الفقه الإسلامي وأدلته (٧/١١٦) ذكر صاحب الفقه وأدلته اتفاق العلماء على التعريف المذكور، ولم أجد غيره من ذكر ذلك. ٣ المغني (١٠/٤٢) . ٤ شرح النووي لمسلم (٩/٢٠١)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١٠٣٥)، (المحقق) .

1 / 55