109

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

دون غيرها من الأولياء، وإن كانوا قد اختلفوا بعد ذلك في العيوب التي توجب الخيار من التي لا توجبه١.
القول الثاني: ويرى ابن حزم وعمر بن عبد العزيز وغيرهما ﵏ جميعا، عدم ثبوت الخيار، وعدم فسخ النكاح بعد وقوعه صحيحا، بالعيوب الخَلقية، والأمراض، كالجذام، والبرص، والجنون، والعنانة، وداء الفرج، سواء كانت تلك العيوب قديمة، أو حدثت بعد النكاح٢.
الأدلة:
وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه، بما قضى به عمر بن الخطاب ﵁ بالخيار في العنين أن يؤجل سنة.
فعن سعيد بن المسيب قال: طقضى عمر في العنين أن يؤجل سنة".
وعن عمر قال: أتته امرأة - فذكر القصة-، فلما مضى الحول خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما.٣

١ انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/١١٥)، وما بعدها. وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٢٣٧، وما بعدها. وبداية المجتهد (٣/١٠٢٠)، (المحقق)، وروضة الطالبين (٧/١٧٦)، وما بعدها، والمغني (١٠/ ٥٥)، وما بعدها.
٢ انظر: المحلى (١٠/١٠٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١٠٢٠) (المحقق)، ونيل الأوطار (٦/١٥٧) .
٣ الدراية في تخريج أحاديث البداية (٢/٧٧) .

1 / 121