198

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

Nau'ikan

في جميع أموره، و(كله) تأكيد لهذا التعميم، لكن هذا العموم مخصوص بمثل دخول الخلاء والامتخاط والاستنجاء، وغير ذلك مما يكون باليسار، كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل ومثلها الجوارب والخفاف، وكذلك لبس الثياب والسراويل فيبدأ بالكم الأيمن ثم الأيسر. أما عند نزع النعل فإنه ينزع اليسرى أولًا؛ لأن الانتعال للرِّجْلِ أفضل من الحفاء، وكذا في نزع الثياب والسراويل، قال الخطابي: (إذا كان معلومًا أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها، فقد أعلم أن التبدية به لليمنى زيادة في كرامتها، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى) (^١). الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله، وكذا عند حلقه، فيعطي الحالق شقه الأيمن أولًا، ثم شقه الأيسر، وعلى هذا فالتيامن في الحلق منظور فيه إلى المحلوق لا إلى الحالق، وهو الأظهر، لما ورد في حديث أنس ﵁ في حجة النبي ﷺ وفيه: (ثم قال للحلاق: «خذ»، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ..) (^٢). الوجه الخامس: مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. قال ابن المنذر: (وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذا يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة) (^٣). وقال النووي: (أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل، وصح وضوؤه)،

(^١) "معالم السنن" (٦/ ٧٤). (^٢) أخرجه مسلم (١٣٠٥). (^٣) "الأوسط" (١/ ٣٨٦).

1 / 202