القدوري [1]، وقال في الشرح: والأصل في ذلك أن الطعام المطلق، اسم للحنطة ودقيقها.
وإنما أحوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم، على أنا نقول: لو وقع لفظ الطعام بإطلاقه على غير الحنطة، لحملناه عليها وعلى غيرها من الجامدات بدليل [الإجماع]. (1)
فأما ما عدا ما ذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطير والحشرات فطاهر السؤر إلا أن يكون على فمه نجاسة، بدليل إجماع الطائفة، وظاهر قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (2) وقوله (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (3) فبين سبحانه أن الماء المطلق يطهر، وسؤر ما ذكرناه ينطلق عليه (4) اسم الماء، وإنما يخرج من هذا الظاهر ما أخرجه دليل قاطع.
وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام.
الفصل الثالث وأما ما به تفعل الطهارة فثلاثة أشياء:
الماء والتراب والأحجار، أو ما يقوم مقامها، على ما قدمناه في الاستنجاء، فكل ماء استحق إطلاق هذا الاسم عليه
Shafi 45