والثعلب والأرنب نجسان، بدليل الإجماع المذكور.
والكافر نجس بدليله أيضا، وبقوله تعالى (إنما المشركون نجس) (1)، وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك، قال به فيمن عداه من الكفار، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف: المراد بذلك نجاسة الحكم، غير معتمد، لأن إطلاق لفظ النجاسة في الشريعة يقتضي بظاهره نجاسة العين حقيقة، وحمله على الحكم مجاز، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز، ولأنا نحمل اللفظ على الأمرين جميعا، لأنه لا تنافي بينهما.
وقولهم: لو كان نجس العين لما طهر بتجدد معنى هو الإسلام وانتفاء معنى هو الكفر، باطل، لأن الخمر نجسة العين، وتطهر بتجدد معنى هو الحموضة، وانتفاء معنى هو الشدة، ولا يعارض ما ذكرناه قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (2) لأن لفظ الطعام إذا أطلق، انصرف إلى الحنطة.
ولا يمكن للمخالف إنكار ذلك، لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما، فقال الشافعي: لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة، وقال أبو حنيفة: ودقيقها أيضا، ذكر ذلك المحاملي (3) في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف. وذكره الأقطع [1] في آخر كتاب الوكالة من شرح
Shafi 44