ليس بمسفوح، فيجب أن لا يكون محرما، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل، رطبا كان أو يابسا، بدليل الإجماع المذكور، وقوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان) (1). لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام، وإذا كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى:
(والرجز فاهجر) (2) وقوله (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) (3) دلت الآية على نجاسته، وأيضا فظاهر قوله تعالى (ليطهركم به) ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه، ونحتج على المخالف بما روى عنهم (4) من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني». (5)
وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي، ويدل على نجاسته بعد الموت، إجماع الطائفة، فأما ما لا نفس له سائلة، كالذباب والجراد، فلا ينجس الماء بموته فيه، بدليل هذا الإجماع، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» (6)، وذلك عام في الحي والميت، ولأن المقل يوجب الموت، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.
وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر، بدليل هذا الإجماع، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) (7) لأنه سبحانه امتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك، ولم يفصل
Shafi 42