وتتوضأ لباقي الصلوات، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة. ولا يحرم على المستحاضة [ولا منها] (1) شيء مما يحرم على الحائض [ومنها] (2) بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه، بدليل الإجماع المشار إليه.
وأما دم النفاس فهو الحادث عقيب الولادة، وأكثره عشرة أيام، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد، وهو أن النفاس ليس لأقله حد، وذلك بدليل الإجماع السالف.
وأما مس الميت فقد قلنا إنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه، وظاهره في الشرع يقتضي الوجوب، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من غسل ميتا فليغتسل». (3)
الفصل الثاني وأما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة،
فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به.
والنجاسات هي:
بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، بدليل الإجماع، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه، بدليل الإجماع، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما أكل لحمه فلا بأس
Shafi 40