عليها وترجع إليها، وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، والعمل عليه عمل على أصل معلوم.
ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك، ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار- قيمته عشرة دراهم جياد- وفي الثلث الأوسط بنصف دينار، وفي الأخير بربع دينار، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أتى أهله وهي حائض فليتصدق (1)، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) فجعل سبحانه انقطاع الدم غاية لزمان حظر الوطء، فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج.
وقوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) (3) محمول على غسل الفرج، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا، وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر، ويحتمل أن يكون بمعنى «طهرن» لأن «تفعل» يجيء بمعنى «فعل» يقال: تطعمت الطعام وطعمته.
والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة، فإن ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر
Shafi 39