المشار إليه.
وأما دم الحيض فهو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم الاستحاضة، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنه لا خلاف في أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، وليس في الشرع ما يدل على أن ما نقص من الثلاثة وزاد على العشرة منه. وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام لمثل ما قلناه في المسألة الأولى، ولا حد لأكثره بلا خلاف.
وإذا ثبت أن أقل الطهر وأكثر الحيض ما ذكرناه، كان ذلك أصلا تعمل عليه المبتدئة من النساء ومن اختلفت عادتها منهن، فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإن رأت بعد ذلك دما كان استحاضة إلى تمام العشرة الثاني (1) لأن ذلك هو أقل أيام الطهر.
فإن رأت في اليوم الحادي والعشرين دما، واستمر بها ثلاثة أيام، فهو حيض لمضي أقل أيام الطهر، وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام، ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول، فإنه دم الاستحاضة، لأنها رأته في أيام الطهر، وكذا إلى تمام الثالث عشر.
فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما، كان من الحيضة المستقبلة، لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وهي عشرة، وعلى هذا تعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر، وتحكم بأن الدم الذي تراه فيها دم استحاضة، إلى أن تستقر لها عادة تعمل
Shafi 38