90

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

قلنا الذي يصل إليها لا يخلو إما أن يكون في مقدور الله تعالى إيصاله إليهم من غير ألم أو ليس في مقدوره فإن زعموا أنه لا يقدر عليه فقد نفوا قدرة الصانع وهو كفر وإن قالوا يقدر عليه فما الفائدة في إتلافه

وهلا من عليه بذلك ابتداء فضلا من عنده من غير ألم

فإن قالوا إنما حسن إيلام الأطفال لغرض فيه وهو أن يعتبره غيره فيمتنع مع المعصية

قلنا فليس من المستحسن إيلام من لا ذنب له ليعتبر به مذنب

شبهتهم قالوا الذين ينكرون الشرع يعلمون قبح الظلم وكفران النعم مثل البراهمة ولو كان طريق التحسين والتقبيح الشرع لما عرفه من ينكر الشرع

ومن سلم لكم أن اعتقاد البراهمة علم بل اعتقادهم ليس بعلم وهو مثل اعتقادهم أن ذبح البهائم وتعريضها للتعب قبيح ولا يعد ذلك علما

قالوا العاقل إذا عرض له حاجة وتحصيل غرضه بالصدق ويحصل بكذب يصدر منه ولا مزية لأحد الطرفين على الثاني فإنه يختار الصدق ويجتنب الكذب وإنما يؤثر الكذب إذا كان فيه غرض لا يحصل من الصدق وليس ذلك إلا لكون الصدق حسنا بالعقل

Shafi 137