6

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

وإن قالوا الشك في كون النظر طريقا إلى العلم دعوناهم إلى النظر في الدليل فإن نظروا في الدليل واعترفوا بحصول العلم فقد أقروا ببطلان مذهبهم وإن أنكروا حصول العلم فقد قطعوا بأن النظر ليس بطريق إلى العلم وفيه إثبات علم حاصل لا بالحواس

ومن الدليل على بطلان قولهم أن نقول لهم علمتم فساد النظر ضرورة أو بالنظر فإن قالوا ضرورة عكسنا عليهم قلنا نحن علمنا بطلان مذهبكم ضرورة إذ ليس أحد الخصمين بدعوى ضرورة ينفرد بها بأولى من الآخر

وإن قالوا عرفنا بطلانه نظرا فقد أقروا بكون النظر طريقا إلى العلم فإنهم عرفوا بالنظر فساد النظر

فإن قيل يلزمكم مثل ذلك فإنكم جعلتم النظر طريقا إلى العلم فعرفتم ذلك ضرورة أو نظرا فإن قلتم عرفناه ضرورة ادعينا نحن بطلانه ضرورة وإن قلتم عرفنا نظرا فكيف يعرف الشيء بنفسه

قلنا عن سؤالكم يلزمكم لأنه نوع من النظر فإن لم يكن مفيدا فهو لغو وإن كان مفيدا للعلم ببطلان النظر ففيه إقرار بأن النظر يفيد العلم

Shafi 53