54

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

فإن قيل بم أنكرتم على من يقول أن ما يجده في نفسه ضرب من الإعتقاد وليس بكلام

قلنا هذا محال لأن الإعتقاد إما أن يكون علما أو ظنا أو شكا أو جهلا والذي يجد نفسه الطلب والاقتضاء يقطع بأنه ليس يعلم ولا ظن ولا شك ولا جهل فبطل أن يكون ذلك اعتقادا على أن جميع ما ذكروه يبطل عليهم بالنظر

فإن قائلا لو قال النظر إرادة علم المتطور أو ضرب من الإعتقاد كان في مثل منزلتهم ونحن نعلم أن النظر ليس هو الإرادة ولا اعتقاد

Shafi 101