17

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

ويستشهد على هذه الجملة بصورة يتضح الغرض بها وذلك أن يقول الرجل لولده لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبلة دينارا ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبلة درهما فلا يتصور العطاء بحكم الشرط أن يعطيه لا دينارا ولا درهما لأن الولد متى طالبه بالدرهم يقول حتى أعطيك دينارا وإذا طالبه بالدينار يقول حتى أعطيك درهما فهذا نظير ما جوزوه فإن النبات عن الحب والحب عن النبات ولاحب إلا وقبله نبات ولا نبات إلا وقبله حب وقد حصل الجميع وانقضى

ومثال ما جوزنا أن يقول الرجل لولده لا أعطيك دينارا إلا بعده أعطيك درهما ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارا فيعطيه من الدراهم والدنانير ما يزيد ولا يمتنع العطاء بحكم الشرط فظهر فساد قولهم

ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى قال الله تعالى

﴿وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وقال الله تعالى

﴿قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

مسألة

Shafi 64