134

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

وإن قالوا عرفناه خبرا فلا يخلو إما أن يكون ادعوا خبرا تواترا أو آحادا

فإن ادعوه تواترا فهو محال لأنهم لا ينفصلون ممن يعكس ذلك عليهم في أبي بكر ويقول إنه منصوص عليه من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي تواتر يختص به

وإن قالوا عرفناه بخبر الآحاد فالخلافة لا تثبت بخبر الواحد لأن عندنا خبر الواحد لا يوجب العلم وعند الروافض لا يوجب العمل به أيضا فكيف أثبتوا به الخلافة

فإن قالوا فهل تعلمون أنتم أن عليا كرم الله وجهه غير منصوص عليه من جهة رسول الله

قلنا بلى نعلم ذلك لأن النص لا يخلو أما أن يكون جليا على رؤوس الخلائق أو كان خفيا اختص به جماعة مخصوص من بين الصحابة

Shafi 181