130

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

والدليل على فساده أنا إذا رجعنا إلى الشاهد ورأينا الواحد منا أساء إلى غيره وبالغ في عداوته ثم جاء معه إليه معتذرا لا يحتم عليه من قضية العقل قبول توبته حتى لو امتنع من ذلك لا يعد مخالفا للعقل فإذا لم يكن ذلك في الشاهد حتما كيف أوجبوا على الله تعالى

والدليل عليه إجماع المسلمين على الرغبة إلى الله تعالى في قبول توبتهم والخضوع والخشوع خوفا أن لا تقبل التوبة فثبت أنه غير واجب

فإن قيل إذا لم تحكموا بوجوب قبوله عقلا فهل تقطعون بقبوله سمعا أم لا قلنا أما التوبة عن الكفر فمقبولة قطعا وأما التوبة عن المعاصي فقد ورد به ظواهر القرآن مثل قوله تعالى

﴿غافر الذنب وقابل التوب

وقوله تعالى

﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده

إلا أن هذه ظواهر وليست مما توجب القطع في حق كل أحد والظاهر أن الباري يقبل التوبة عن كل ذنب في كل مذهب

مسألة

تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره

وقال أبو هاشم من المعتزلة لا يصح ذلك

Shafi 177