125

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

ثم نعارضه بقوله

﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

ولا يصح حمله على موضع التوبة لأن الله تعالى علق التوبة على المشيئة وقبول التوبة على قولهم حتم فمن تاب يغفر له حتما لأنه فارق ذلك بمشيئته

مسألة

شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حق للعصاة من أمته

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا يجوز الشفاعة لأهل الكبائر وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات لا لغفران السيئات

والدليل على بطلان قولهم أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله العقل فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه بعض المختصين به حتى يعفوا عنه وإذا كان جائزا في العقل

فالسنة المستفيضة قد وردت به موجب الإيمان به فإن حملوه على الشفاعة لرفع الدرجات ثم يصح لأن في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي خبر آخر أنه يجيء إليهم فيخرجهم من النار والمطيعين لا يكونوا في النار عندهم

Shafi 172