Ghunya Fi Usul Din
الغنية في أصول الدين
Bincike
عماد الدين أحمد حيدر
Mai Buga Littafi
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406هـ - 1987م
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ghunya Fi Usul Din
Mutawalli Naysaburi d. 478 AHالغنية في أصول الدين
Bincike
عماد الدين أحمد حيدر
Mai Buga Littafi
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406هـ - 1987م
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
ثم نعارضه بقوله
﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
ولا يصح حمله على موضع التوبة لأن الله تعالى علق التوبة على المشيئة وقبول التوبة على قولهم حتم فمن تاب يغفر له حتما لأنه فارق ذلك بمشيئته
شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حق للعصاة من أمته
وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا يجوز الشفاعة لأهل الكبائر وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات لا لغفران السيئات
والدليل على بطلان قولهم أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله العقل فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه بعض المختصين به حتى يعفوا عنه وإذا كان جائزا في العقل
فالسنة المستفيضة قد وردت به موجب الإيمان به فإن حملوه على الشفاعة لرفع الدرجات ثم يصح لأن في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي خبر آخر أنه يجيء إليهم فيخرجهم من النار والمطيعين لا يكونوا في النار عندهم
Shafi 172
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 145