86

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Bincike

محمد تامر حجازي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

المباشرة وانقطاعه عندها، ولم يحكه المصنف عنهم، وإنما حكاه عن الغزالي وإمامه. ص: مسألة: يصح التكليف، ويوجد معلومًا للمأمور إثره مع علم الآمر، وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله، خلافًا لإمام الحرمين والمعتزلة، أما مع جهل الآمر فاتفاق. ش: هل يصح تكليف الإنسان بأمر مع أن شرط وقوعه في وقته منتف فلا يمكن وقوعه، لانتفاء شرطه، للمسألة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يعلم الآمر دون المأمور انتفاءه كأمر الله تعالى رجلًا بصوم يوم وقد علم سبحانه موته قبله، وشرط الصوم الحياة فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه. قال الجمهور: نعم، وقال إمام الحرمين والمعتزلة: لا، فالثاني مبني على أن فائدة التكليف الامتثال فقط، والأول مبني على أنه قد يكون فائدته الابتلاء أيضًا، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة في تركة المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في أثناء ذلك، النهار، فيجب على الأول دون الثاني، وعدم وجوبها هو الأصح، خلاف مقتضى البناء. الثاني: أن يعلم المأمور أيضًا انتفاءه، فذكر المصنف/ (٢٢/أ/م) أن الأظهر صحته أيضًا. قال الشارح: وهذا مما خالف فيه الأصوليين، فإنهم أطبقوا على المنع، وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف، ونقل الصفي الهندي الاتفاق

1 / 101