686Ghayth Hamicالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWaliyuddin al-Iraqi - 826 AHولي الدين العراقي - 826 AHEditsaمحمد تامر حجازيMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraSaudiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaوَقِيلَ: لاَ يَجُوزُ لِتَعَلُّقِ البعضِ بِالبعضِ وهو ممنوعٌ.ص: وجوَازُ الاجتهَادِ/ (٢١٦/ب/م) للنبيِّ ﷺ وَوُقُوعُهُ، وثَالِثُهَا: فِي الآرَاءِ وَالحروبِ فقط، وَالصوَابُ: أَنَّ اجتهَادَهُ ﷺ لاَ يُخْطِئُ.ش: اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الاجْتِهَادِ للنبيِّ ﷺ فِيمَا لاَ نصَّ فِيهِ علَى مَذَاهِبِ:أَحدُهَا وَبِهِ قَالَ الأَكْثَرُونَ ـ: جَوَازُهُ، وحُكِيَ عَن نصِّ الشَّافِعِيِّ وأَحمدَ وَغَيْرِهمَا.وَالثَّانِي: مَنَعَهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عليٍّ الجُبَّائِيُّ وَابنُه أَبُو هَاشمٍ.وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ له فِي الآرَاءِ وَالحروبِ دُونَ غيرِهَا، حَكَاهُ فِي (المَحْصُولِ) مَعَ قَوْلٍ رَابعٍ حَكَاهُ عَنْ أَكثرِ المحقِّقِينَ، وهو التَّوَقُّفُ فِي هذه الثّلاَثةِ.وإِذَا قلنَا بجَوَازِهُ ففِي وقوعِه مَذَاهِبُ:أَحَدُهَا - وهو اختيَارُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ ـ: نَعَمْ.وَالثَّانِي: لاَ.وَالثَّالِثُ: الوقفُ، وذَكَرَ القِرَافِي أَنَّ مَحَلَّ الخِلاَفِ فِي الفتوَى دُونَ القضَاءِ، فَيَجُوزُ فِيهِ قَطْعًا وتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحدٍ، ويشهَدُ لَهُ مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، عَن أَمِّ سلمةَ ﵂ قَالت: أَتَى رسولَ اللَّه ﷺ رجُلاَن يَخْتَصِمَانِ فِي موَاريثَ وأَشيَاءَ قَد دَرَسَتْ، فقَالَ: «إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُم بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنَزَّلْ عليَّ فِيه» ***********ًفإِذَا قُلْنَا بجَوَازِهِ لَهُ فهو عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ معصومٌ مِنَ الخطأِ فِيهِ، هذَا هو المُخْتَارُ، وقَالَ الإِمَامُ وَغَيْرُه: إِنَّهُ الحقُّ.1 / 701KwafiRabaTambayi AI