367

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Editsa

محمد تامر حجازي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Daurowa & Zamanai
Osmanniya
رابعها: قول الراوي: هذا سابق كقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار).
ص: ولا أثر لموافقة أحد النصين الأصل وثبوت إحدى الآيتين في المصحف وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها.
ش: ذكر في هذه الجملة أشياء قيل: إنه يثبت النسخ بها:
أحدها: كون أحد النصين موافقا للأصل أي البراءة الأصلية، فيكون الناقل عنها ناسخا لأن الأصل عدم العود إلى البراءة بعد الانتقال عنها، وهو ضعيف لجواز أن يكون الموافق للبراءة متقدما مؤكدا لها ثم نسخ.
ثانيها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى قيل: إن الثانية ناسخة وهو ضعيف، لأن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول، وقد قال/ (١٠٩/أ/م) هبة الله في الناسخ والمنسوخ: إن قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من

1 / 382