149

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Bincike

محمد تامر حجازي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

ش: ذهب الآمدي إلى أنه لا فائدة للتابع أصلًا، وهو ظاهر قول البيضاوي: (والتابع لا يفيد) والحق أنه يفيد تقوية الأول، فإنه لم يوضع عبثًا، والفرق بينه وبين التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز، فإن قولك: (جاء القوم) يحتمل بعضهم على سبيل المجاز، فإذا قلت: كلهم، انتفى ذلك. ص: ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافًا للإمام مطلقًا، وللبيضاوي والهندي: إذا كانا من لغتين. ش: هل يجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر أم لا؟ فيه مذاهب. أحدها: الجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الحاجب. والثاني: المنع مطلقًا، وهو اختيار الإمام وأتباعه. والثالث: الجواز إذا كان من لغة واحدة والمنع إذا كان من لغتين، وبه قال البيضاوي والصفي الهندي. وأشار المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد بلفظه) إلى تقييد محل الخلاف بذلك فيما تعبد بلفظه، كالتكبير لا يقوم غيره مقامه قطعًا، وفي هذا القيد نظر، فإن المنع هناك لعارض شرعي، والبحث في هذه المسألة إنما هو من حيث اللغة، وهذا هو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الرواية بالمعنى، فإنهما متشابهتان، والفرق بينهما أن المستند في الجواز هنا أو المنع اللغة، وهناك الشرع، وفي عبارة البيضاوي إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب، فأما في حال الإفراد كما في تعديد الأشياء فلا خلاف في جوازه. ص: مسألة: المشترك واقع خلافًا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقًا ولقوم في القرآن، قيل: والحديث، وقيل/ (٣٤أ/ د): واجب الوقوع، وقيل: ممتنع، وقال الإمام الرازي: ممتنع بين النقيضين فقط/

1 / 164