بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة فجائز على الناقلين العدول عنه إما تعمدا وإما لشبهة فينقطع (1) النقل أو يبقى فيمن لا حجة في نقله.
وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي (2) فلا نطول بذكرها الكتاب.
فإن قيل لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة (3) واحتيج إلى بيان الإمام ولم يعلم الحق إلا من جهته وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال.
فإن قلتم يظهر وإن خاف القتل فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره.
وإن قلتم لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمة خرجتم من الإجماع لأنه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي(ص)وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة.
وإن قلتم إن التكليف لا يسقط صرحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.
قلنا قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص (4) مستوفى وجملته إن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الإمام فيها مستمرة وخوفه من الأعداء باقيا لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه فإذا علمنا بالإجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشيء (5) من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام(ع)من الظهور والبروز والإعلام والإنذار.
Shafi 96