قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الإسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك.
قلنا هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن يقال لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول إن البرد (1) لا ينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لأن الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري والثاني مذهب حذيفة والأعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلاف فيها واقعا (2) بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلاف فيما بعد واجتمع أهل الأعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك ولا نثق بالإجماع على مسألة سبق الخلاف فيها وهذا طعن من يقول أن الإجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه والكلام في ذلك لا يختص هذه المسألة فلا وجه لإيراده هنا.
ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال (3) يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأن الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الأرض من يقول به فما كان يكون جوابهم فيه فأي (4) شيء قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطول بذكره.
فإن قيل إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حجة بكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون دخول قوله (5) في جملة أقوال الأمة وهلا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالإجماع (6).
قلنا المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة فلا بد من (7) أن يكون قوله-
Shafi 20