66

Ghayat Sul

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Bincike

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Mai Buga Littafi

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

أتى بجميع مصححاته. والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا. وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به. والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

1 / 94