99

Makomar Muntaha

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Mai Buga Littafi

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

- تَرتِيبٌ، فَتَيَمَّمٌ لَهُ عِندَ غسلِهِ لَو كَانَ صَحِيحًا، نَاويًا بِتَيَمُّمِهِ عَنْ غَسْلِهِ، وَيُخَيرُ بَينَ غَسْلِ صَحِيحِهِ ثم يَتَيَمَّمُ لَهُ أَو عَكْسِهِ، مَا لَمْ يَعُمُّهُ جُرْحٌ فَيَتَيَمَّمُ ثم يَغْسِلُ مَا بَعدَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعضِ كُل مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوءٍ، لَزِمَ (١) فِي كُلِّ عُضوٍ تَيَمُّمٌ، مَا لَمْ تَعُمَّهَا جِرَاحَةٌ فَيَكْفِي تيمُّمٌ وَاحِدٌ، فَلَوْ غَسَلَ صَحِيحٌ وَجهَهُ (٢)، ثم تَيَمَّمَ لِجَرِيحِهِ وَجَرِيحِ يَدَيهِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا لَمْ يُجْزِئهُ، بَك لِكُلِّ (٣) وَاحِدٍ تيمُّمٌ، وَتَلزَمُ (٤) مُوَالاةٌ، فَيُعِيدُ غَسلَ الصَّحِيحِ عِندَ كُلِّ تَيَمُّمٍ بَطَلَ بِخُرُوجِ وَقتٍ أو غَيرِهِ، وَفِي الأَكْبِرَ لَا تَبطُلُ طَهَارَتُهُ بِمَاءٍ (٥) بِخُرُوجِ وَقتٍ وَيَتَيَمَّمُ فَقَط، وإنْ وَجَدَ مُحْدِثٌ مُطْلَقًا مَاءً لَا يَكفِي لِطَهَارَتِهِ وَجَبَ استِعْمَالُهُ، ثم تَيَمَّمَ (٦) لِبَاقٍ. وَيَتَّجِهُ: أَولَويةُ تَقدِيمِ أَعضَاءِ وَضُوءٍ فِي أَكْبَرَ. وَكَذَا تُرَابٍ، وَيُقَدِّمُ غَسْلَ نَجَاسَةٍ عَلَى حَدَثٍ وَفِي عَضْوٍ حَدَثٍ يَستَعْمِلُهُ فِيهِ عَنهُمَا. وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ لَزِمَهُ إذَا خُوطِبَ بِصَلَاةٍ طَلَبُهُ فِي رَحْلِهِ وَمَا قَرُبَ عَادَةً، فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ وَشِمَالهُ فَإِنْ رَأَى مَا يَدُلُّ عَلَيهِ قَصدَهُ، فَاسْتَبْرَأَهُ وَمِنْ رَفِيقِهِ بِبَيعٍ أو بَذْلٍ، وَيَسْأَلُ عَنْ مَوَارِدِهِ مَا لَمْ يتَحَقَّقْ عَدمُهُ، لَا إنْ ظَنَّ فَلَا يَلْزَمُهُ إذَنْ طَلَبُهُ، وَيَتَيَمَّمُ وَقَبْلَ طَلَبٍ لَا يَصحُّ وَيَلْزَمُهُ لِوَقتِ كُلِّ

(١) زاد في (ج): "لزمه". (٢) زاد في (ج): "وجهه". (٣) في (ب، ج): "لا بد لكل واحد". (٤) زاد في (ج): "وتلزمه". (٥) قوله: "وبماء" سقطت من (ج). (٦) في (ج): "يتيمم".

1 / 101