Ghayat Maram
غاية المرام
Bincike
حسن محمود عبد اللطيف
Mai Buga Littafi
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
وَمَا قيل من أَنه لَا حَاجَة إِلَى صفة الْإِرَادَة مَعَ وجود الْعلم وَالْقُدْرَة فممتنع إِذْ الْقُدْرَة هِيَ مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد وَلَا محَالة أَن نسبتها إِلَى سَائِر الْأَوْقَات نِسْبَة وَاحِدَة فتخصيصها للحادث بِزَمَان حُدُوثه من غير مُخَصص مَعَ ان نِسْبَة الْأَوْقَات إِلَيْهَا نِسْبَة وَاحِدَة لَا معنى لَهُ وَهُوَ كَمَا قيل فِي التَّخْصِيص بِالذَّاتِ من غير فرق وَهَذَا لَا ينعكس فِي الْإِرَادَة كَمَا سلف فَإِذا لَا بُد من الْمُخَصّص ثمَّ لَو أغنت عَن الْإِرَادَة لحُصُول الإيجاد بهَا لأغنت عَن الْعلم أَيْضا وَكَيف وَأَن الْقُدْرَة عِنْد الْخصم فِي الشَّاهِد مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد كَمَا فِي قدرَة المختارين بالنبسة إِلَى أفعالهم وَمَعَ هَذَا لَيست كَافِيَة عَن الْإِرَادَة حَتَّى إِن من كَانَ قَادِرًا وَلم يكن مرِيدا فَإِنَّهُ وان حصل الإيجاد فِي حَقه صَحَّ ان يُقَال لَيْسَ هُوَ أولى من عَدمه وان فعله عَبث فَهَلا قيل مثله فِي حق البارى تَعَالَى
وَلَيْسَ الْعلم مِمَّا يَصح الِاكْتِفَاء بِهِ عَنْهَا أَيْضا وَإِن لزم الْحُدُوث فِي وَقت الْحُدُوث من ضَرُورَة تعلق الْعلم بِهِ إِذْ الْعلم لَا يحصل بِهِ التَّمْيِيز وَمَعَ قطع النّظر عَمَّا بِهِ التَّمْيِيز فتخصيص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه إِذْ ذَاك لَا يكون اولى بِهِ من غَيره ثمَّ إِنَّه لَو اكْتفى بِهِ عَن الْإِرَادَة لضَرُورَة وُقُوع الْحَادِث على وَفقه لاكتفى بِهِ عَن الْقُدْرَة أَيْضا لهَذَا الْمَعْنى كَيفَ وَأَنه من الْجَائِز أَن يحصل الْعلم فِي الشَّاهِد لبَعض المختارين بِإِخْبَار صَادِق بِأَنَّهُ سيفعل كَذَا على كَذَا فِي وَقت كَذَا وَمَعَ ذَلِك فالإرادة لَا تكون مُسْتَغْنى عَنْهَا فقد بَان من هَذَا أَنه لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالإستغناء بِالْعلمِ أَو الْقُدْرَة عَن الْإِرَادَة أصلا وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِأَن مَعْنَاهَا هُوَ معنى الْعلم أَو الْقُدْرَة إِذْ هما أَعم مِنْهَا من حَيْثُ أَن كل مُرَاد الله تَعَالَى مَقْدُور وَمَعْلُوم وَلَيْسَ كل مَعْلُوم أَو مَقْدُور مرَادا وَالْقَوْل بِأَن الْأَخَص هُوَ الْأَعَمّ والأعم هُوَ الْأَخَص محَال
1 / 70