٥٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ، قال: وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا الطُّفَيْلِ.
[فائدة]- قَالَ عَبْد اللَّهِ: بَلَغَنِى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حِفْظِهِ فَقَالَ: عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، وَحَدَّثَ بِهِ ابْنُهُ يَعْقُوبُ عَنْ أَبِيهِ فَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا الطُّفَيْلِ، فَأَحْسِبُهُ وَهِمَ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ يَعْقُوبَ.
* * *
باب الإسلام يجب ما قبله
٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى السَّلِيلِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ الرِّيَاحِىِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَلَمْ أَجِدْهُ وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: هُوَ ذَاكَ فِى ضَيْعَةٍ لَهُ، فَجَاءَ يَقُودُ أَوْ يَسُوقُ بَعِيرَيْنِ قَاطِرًا أَحَدَهُمَا فِى عَجُزِ صَاحِبِهِ فِى عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ فَوَضَعَ الْقِرْبَتَيْنِ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ، وَلا أَبْغَضَ إلىَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ. قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ وَمَا يَجْمَعُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّى كُنْتُ وَأَدْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أَرْجُو فِى لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِى أَنَّ لِى تَوْبَةً وَمَخْرَجًا، وَكُنْتُ أَخْشَى فِى لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِى أَنَّهُ لا تَوْبَةَ لِى. فَقَالَ: أَفِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. قلت: ويأتى بتمامه فى عشرة النساء فى النكاح.
باب الإسلام يجب ما قبله
٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى السَّلِيلِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ الرِّيَاحِىِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَلَمْ أَجِدْهُ وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: هُوَ ذَاكَ فِى ضَيْعَةٍ لَهُ، فَجَاءَ يَقُودُ أَوْ يَسُوقُ بَعِيرَيْنِ قَاطِرًا أَحَدَهُمَا فِى عَجُزِ صَاحِبِهِ فِى عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ فَوَضَعَ الْقِرْبَتَيْنِ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ، وَلا أَبْغَضَ إلىَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ. قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ وَمَا يَجْمَعُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّى كُنْتُ وَأَدْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أَرْجُو فِى لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِى أَنَّ لِى تَوْبَةً وَمَخْرَجًا، وَكُنْتُ أَخْشَى فِى لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِى أَنَّهُ لا تَوْبَةَ لِى. فَقَالَ: أَفِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. قلت: ويأتى بتمامه فى عشرة النساء فى النكاح.
1 / 52