172

Ghayat Maqsad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Bincike

خلاف محمود عبد السميع

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

بيروت - لبنان

٥٦٦ - حَدَّثَنَا زيد، أخبرنا عبد الملك: فذكر نحوه. * * *
باب الصلاة بغير سترة
٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن مقسم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِى فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَىْء. * * *
باب ما يقطع الصلاة
٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ إِلَاّ الْحِمَارُ، وَالْكَافِرُ، وَالْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ.
٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حَبَّانُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِى بَشِيرٍ الأَنْصَارِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأَخَّرِى فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى ثُمَّ مَرَّتْ.
٥٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَعَلَى الْوَادِى نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّىَ قَدْ قَامَ وَقُمْنَا، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِى دُبٍّ، شِعْبِ أَبِى ⦗٢٠١⦘ مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجْرَى إِلَيْهِ يَعْقُوبَ بْنَ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ.

1 / 200