152

Ghayat Maqsad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Bincike

خلاف محمود عبد السميع

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

بيروت - لبنان

٤٨٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَجَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: "أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟.
٤٨٣ - حَدَّثَنَا وكيع، حدثنا صالح بن رستم، فذكره نحوه. * * *
باب إذا نودى بالصلاة وأحد فى المسجد فلا يخرج حتى يصلى
٤٨٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِىُّ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ بَعْدَمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُودِىَ، بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّىَ. قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار. * * *
باب أوقات الصلوات
٤٨٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِىُّ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْنِدِى ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِده، سَبْعَةُ رَهْطٍ، أَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِينَا، وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَأَوَمَّ قَلِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ ﷿؟ قُلْنَا: ⦗١٨١⦘ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ رَبَّكُمْ ﷿ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، فَلَهُ عَلَىَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، فَلا عَهْدَ لَهُ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ. * * *

1 / 180